السيد محمد العاملي

88

مدارك الأحكام

وأن يفتق قميصه وينزع من تحته ، وتستر عورته ،

--> ( 1 ) المفيد في المقنعة : ( 11 ) ، والشيخ في المبسوط ( 1 : 178 ) ، والنهاية : ( 33 ) . ( 2 ) كالقاضي ابن البراج في المهذب ( 1 : 57 ) ، وسلار في المراسم : ( 48 ) ، وابن حمزة في الوسيلة : ( 65 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 139 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 108 / 282 ) بتفاوت يسير ، الوسائل ( 2 : 680 ) أبواب غسل الميت ب ( 2 ) ح ( 1 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 446 / 1443 ) ، الوسائل ( 2 : 682 ) أبواب غسل الميت ب ( 2 ) ح ( 6 ) . ( 5 ) التهذيب ( 1 : 446 / 1444 ) بتفاوت يسير ، الاستبصار ( 1 : 208 / 731 ) ، الوسائل ( 2 : 683 ) أبواب غسل الميت ب ( 2 ) ح ( 7 ) . ( 6 ) الوسائل ( 2 : 680 ) أبواب غسل الميت ب ( 2 ) . قال صاحب الجواهر ( 4 : 149 ) . لا يوجد ما يقتضي الوجوب كما لو كان المغسل أعمى .